Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» المطلب الخامس الجناية على المال

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٢٨

٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١).

الأمر الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة:

من أدلة تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس) (٣).

المطلب الخامس الجناية على المال

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - المراد بالجناية على المال.

٢ - الأمثلة.

٣ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان المراد بالجناية على المال:

المراد بالجناية على المال: كل ما يحول بينه وبين صاحبه بغير حق.