Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» المطلب الرابع الجناية على العرض

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٢٧

الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:

من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر ﵁: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي ﷺ شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي ﷺ رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (١) (٢).

الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:

وفيه أمران هما:

١ - دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.

٢ - دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.

الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:

من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣).