Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» المطلب الرابع الجناية على العرض

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٢٤

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن:

المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي:

١ - الإتلاف للنفس أو بعضها.

٢ - الجرح والكسر.

٣ - الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.

المسألة الثالثة: الدليل:

من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣).

المطلب الرابع الجناية على العرض

وفيه ثلاث مسائل هي: