المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٢/ ٣٩٢
المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه
وفيه مسألتان هما:
١ - صورة الاعتياض.
٢ - حكم الاعتياض.
المسألة الأولى: صورة الاعتياض عن المسلم فيه:
من صور الاعتياض عن المسلم فيه: أن يكون لشخص دين سلم على آخر فإذا حل أخذ عنه غير جنسه، كأن يكون دين المسلم براً فيأخذ عنه شعيراً أو أرزاً أو تمرًا أو نحو ذلك.
المسألة الثانية: حكم الاعتياض:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - شرط الاعتياض عند المجوزين.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الاعتياض عن المسلم فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الاعتياض عن المسلم فيه بما يأتي: