المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وذلك لا يصح.
٢ - أنه وسيلة إلى اتخاذه حيلة إلى قلب الدين، وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث ابن عمر وفيه: (كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول ﷺ، فقال: (لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء) (١).
٢ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.