المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ٣٣٥
المبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفر
قال المؤلف: "وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، أو قال: إنه كافر لم يقبل".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - الاعتراف بالرق.
٢ - الاعتراف بالكفر.
المطلب الأول الاعتراف بالرق
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا سبق اعترافه مناف.
٢ - إذا لم يسبق اعترافه مناف.
المسألة الأولى: إذا سبق اعترافه مناف:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة سبق المنافي.
٢ - حكم الإقرار.
الفرع الأول: أمثلة سبق المنافي:
من أمثلة سبق الإقرار بالرق بمناف ما يأتي:
١ - التصرف بالبيع والشراء ونحوهما بمشهد ممن أقر له بالرق من غير إنكار.
٢ - الإقرار بالحرية قبل الإقرار بالرق.
الفرع الثاني: حكم الإقرار:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار:
إذا أقر اللقيط بالرق مع سبق مناف لم يقبل إقراره.