المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ٢٠٥
المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس وإن سبق اثنان اقترعا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - في حالة السبق.
٢ - في حالة التساوي.
المطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبق
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الأولى.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الأولى:
إذا حصل التنازع في المباح في حالة السبق قدم فيه السابق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تقديم السابق بالمباح عند التنازع حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).
فإنه نص في تقديم من سبق.
المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الأول.
٢ - التوجيه.