Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني وضع اليد على الموات

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٥/ ٢٠٤

٢ - أنه عين مباحة لم يتعلق بها حق لمعصوم فجاز وضع اليد عليها، كالاحتشاش والاحتطاب.

الفرع الرابع: ما يفيده وضع اليد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يفيده.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ما يفيده وضع اليد على الأرض:

وِضع اليد على الأرض يفيد الأحقية والاختصاص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه إفادة وضع اليد للاختصاص.

٢ - توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك.

الجانب الأول: توجيه إفادة الاختصاص:

وجه إفادة وضع اليد على الأرض للاختصاص، حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).

وذلك أن الأحقية تفيد الاختصاص.

الجانب الثاني: توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك:

وجه عدم إفادة وضع اليد على الأرض للملك: أن الملك يفتقر إلى الإحياء؛ لحديا: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (٢).

ومجرد وضع اليد لا يعد إحياء كما تقدم فيما يحصل به الإحياء.