Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٥/ ١٦

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بالحديث السابق: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الشفعة فيما لم يقسم، ومفهوم ذلك أنه إذا حصلت القسمة فلا شفعة فيدل بمفهومه على أن الجار لا شفعة له؛ لأنه لا شركة بعد القسمة، ويصبح الشريك جارا.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (الجار أحق بصقبه) (١).

٢ - حديث: (جار الدار أحق بالدار) (٢).

الأمر الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاتة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن دليل القول الترجيح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الشفعة للجار.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الشفعة للجار ما يأتي:

١ - صراحة دليله في نفي الشفعة عن الجار.