المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ١٥
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الشفعة في حق شريك الشفعة للجار.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج شفعة الجار بهذا الشرط: أن الجار لا يصدق محليه أنه شريك فلا تثبت له الشفعة.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الأقوال:
اختلف في الشفعة للجار على قولين:
القول الأول: أنه لا شفعة له.
القول الثاني: أن له شفعة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.