Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٥/ ١٤

المبحث الرابع شروطها

وفيه أحد عشر مطلباً هي:

١ - كونه في حصة شريك.

٢ - كون الانتقال للملكية لا للمنفعة.

٣ - كون الانتقال بعوض.

٤ - كون العوض مالياً.

٥ - كونها في عقار.

٦ - كون الأرض تجب قسمتها.

٧ - أن تكون الشفعة بملك سابق.

٨ - أن تطلب على الفور.

٩ - كونها بكل الثمن.

١٠ - كونها لكل الشقص.

١١ - ألا تكون لكافر على مسلم.

المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ... فلا شفعة لجار".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - دليل الشرط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: دليل الشرط:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

حديث: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم) (١).

فمهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبذلك لا يكون لغير الشريك شفعة.