المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماً
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الشيء المهم.
٢ - حكم الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشيء المهم ما يأتي:
١ - المبالغ الكبيرة من النقود.
٢ - الحلي والمجوهرات الثمينة.
٣ - الوثائق والمستندات.
٤ - المخطوطات القيمة النادرة.
المسألة الثانية: حكم الضمان بترك الإشهاد:
وفيها فرعان:
١ - إذا كان المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه لصلاحه وتقاه وحفظه وأمانته.
٢ - إذا لم يكن المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه.
الفرع الأول: إذا كان المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان المودع عنده معروفاً بترك الإشهاد عليه لم يجب عليه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على الإيداع عند المعروف بعدم الإشهاد على الإيداع عنده: أن عدم الإشهاد عليه لا يعد تعديا ولا تفريطاً فلا يرتب الضمان.