المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا كان المودع شيئًا زهيدا.
٢ - إذا كان المودع شيئًا مهما.
المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً
وفيه مسألتان هما:
١ - مثاله.
٢ - الضمان.
المسألة الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون المودع شيئا زهيدا ما يأتي:
١ - أن يكون المودع مبلغاً قليلًا.
٢ - أن يكون المودع شيئًا غير ثمين كالقلم والمحفظة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حكم الضمان بترك الإشهاد.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان بترك الإشهاد:
إذا كان المودع شيئًا زهيدا فلا ضمان بترك الاشهاد على إيداعه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على إيداع الشيء الزهيد: أن ترك الإشهاد عليه لا يعد تفريطا ولا تعديا؛ لعدم تعلق الأطماع به، فلا يجب به الضمان.