المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - أن فيه إضرار بالضامن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولو كان لنفع غيره؛ لحديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (١).
٢ - أن فيه تغريراً بالمضمون له وإضراراً به والضرر لا يزال بالضرر.
المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل الحكم.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
الضمان صحيح إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.
المسألة الثانية: دليل الحكم.
من أدلة جواز الضمان وصحته ما يأتي:
١ - ما روى جابر قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي ﷺ ليصلى عليه فخطى خطوة ثم قال: (أعليه دين؟ ) قلنا: ديناران. فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران على ... فصلى عليه) (٢).
٢ - ما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي ﷺ في جنازة فلما وضعت قال: (هل على صاحبكم من دين)؟ قلنا: نعم درهمان، فقال: (صلوا على صاحبكم)، فقال علي: هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام فصلى عليه (٣).