Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٣/ ١٢

١ - أن فيه إضرار بالضامن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولو كان لنفع غيره؛ لحديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (١).

٢ - أن فيه تغريراً بالمضمون له وإضراراً به والضرر لا يزال بالضرر.

المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليل الحكم.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

الضمان صحيح إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.

المسألة الثانية: دليل الحكم.

من أدلة جواز الضمان وصحته ما يأتي:

١ - ما روى جابر قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي ﷺ ليصلى عليه فخطى خطوة ثم قال: (أعليه دين؟ ) قلنا: ديناران. فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران على ... فصلى عليه) (٢).

٢ - ما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي ﷺ في جنازة فلما وضعت قال: (هل على صاحبكم من دين)؟ قلنا: نعم درهمان، فقال: (صلوا على صاحبكم)، فقال علي: هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام فصلى عليه (٣).