Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول حكم الضمان التكليفي

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٣/ ١١

٢ - الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه.

الفرع الأول: حكم الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه مستحب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحباب الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١) وذلك أن الضمان إحسان فيدخل الضامن فيمن يحبهم الله.

٢ - قوله ﷺ: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٢).

الفرع الثاني: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه ما يأتي: