المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
٢ - الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه.
الفرع الأول: حكم الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه مستحب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحباب الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١) وذلك أن الضمان إحسان فيدخل الضامن فيمن يحبهم الله.
٢ - قوله ﷺ: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٢).
الفرع الثاني: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه ما يأتي: