التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
Printed page ٢/ ٢٩٦
في صحة الاقتداء.
قيل له: ولم كان ذلك، وبعضُ الفاتحة يقوم مقام جميعها في إسقاط الفرض، وغيره من الأحكام، ولا يقوم مقام جميعها في الاقتداء؟
وجواب آخر: عن أصل الدليل، وهو: أن الطهارة لا يقع فيها الاشتراك حتى يعتبر فيها المساواة، والأركان يعتبر فيها الاشتراك، ألا ترى أنه لو انفرد المأموم بالركوع قبل إمامه، لم يجز؛ لعدم متابعته له؟
فإن قيل: هلا قلتم: يجوز لإمام الحي أن يؤتم به، كما جاز إذا كان عاجزًا عن القيام.
قيل: القياس يقتضي في العاجز عن القيام أن لا يؤم، لكن تركناه؛ للخبر، ولا خبر في المومئ، والله ﷾ أعلم.
* * *
٩٥ - مَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:
وقد قال في رواية صالح (١)، والفضل بن زياد (٢)، وأبي الحارث (٢):