Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز ٦٧ - مسألة: أنفحة الميتة، واللبن الذي في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦١

فإن قيل: هو - وإن كان كذلك -، فإنه يصير مستعملًا للنجاسة في صلاته.

قيل له: وإذا لاقى شيئًا (١) من النجاسة، فهو مجاور للنجاسة، متصلٌ بها، فلا فرق بينهما، والله أعلم.

* * *

٦٧ - مَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (٢)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:

نص على ذلك في رواية الميموني (٣)، ومثنى (٤)، وابن منصور (٥)، وفرق بين اللبن وبين البيض، وقال: اللبن سائل مختلط (٦)، وبهذا قال الشافعي ﵀ (٧).