التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
Printed page ٢/ ٦١
فإن قيل: هو - وإن كان كذلك -، فإنه يصير مستعملًا للنجاسة في صلاته.
قيل له: وإذا لاقى شيئًا (١) من النجاسة، فهو مجاور للنجاسة، متصلٌ بها، فلا فرق بينهما، والله أعلم.
* * *
٦٧ - مَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (٢)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:
نص على ذلك في رواية الميموني (٣)، ومثنى (٤)، وابن منصور (٥)، وفرق بين اللبن وبين البيض، وقال: اللبن سائل مختلط (٦)، وبهذا قال الشافعي ﵀ (٧).