Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز ٦٦ - مسألة: إذا وقع شيء من بدن المصلي على شيء نجس، لم تصح صلاته

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٠

على نجاسة، يجب أن لا تصح صلاته؛ قياسًا على موضع (١) القدمين، ولأنه محل نجس يلاقي بدنَ المصلي، فوجب أن لا يسقط فرضُه، أصله: موضع القدمين.

واحتج المخالف: بأن موضع الركبتين والقدمين ليس بفرض، فإذا وضعهما على موضع نجس، لم يعد (٢) بوضعهما على (٣)، وصار كأنه لم يفعله، وليس كذلك إذا كانت النجاسة موضعَ قيامه؛ لأن القيام فرض، فإذا حصل في موضع نجس، لم يحصل وجوده، فتفسد صلاته.

والجواب: أنا لا نسلم أن موضع الركبتين واليدين ليس بفرض، وقد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم، على أنه لا فرق في اعتبار الطهارة بين ما يجب وضعُه، وبين ما لا يجب وضعه، ألا ترى أن النجاسة لو كانت على الكفين، أو الركبتين، لم تصح صلاته؛ كما لو كانت على القدمين؟ وكذلك النجاسة على سترة، وهي فرض في الصلاة يمنع من صحتها، كما لو كانت على سترة ليس بفرض (٤).