Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٣٠ - باب من قال: يلتذ من الحامل والمستبرأة بما دون الوطء

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٢٤١

ولا يثرب عليها، وإن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، وإن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر".

* * *

(٣٠) باب من قال: يلتذ من الحامل والمستبرأة بما دون الوطء

ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يباشرها، وقال ابن عمر: إذا وُهِبَت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فليستبرئ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، قال اللَّه ﷿: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المعارج: ٣٠].

١١٠٩ - وعن أنس بن مالك قال: قدم النبي ﷺ خيبر، فلما فتح اللَّه عليه الحصنَ ذُكِرَ له جمالُ صفية بنت حُيَيّ بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول اللَّه ﷺ، فخرج بها حتى بلغنا سَدَّ الروحاء حلّت فبنى بها، ثم صنع حَيْسًا في نِطْعٍ صغير، ثم قال رسول اللَّه ﷺ: "آذِنْ مَنْ حولك" فكانت تلك وليمة رسول اللَّه ﷺ على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول اللَّه ﷺ يُحَوِّي لها وراءه بعباءةٍ، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.

"يُحَوِّي"؛ أي: يجعل لها حِواءً؛ أي: سترًا يسترها به.

* * *