Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٥ - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٥/ ١٣١

وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.

* * *

(٥) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة

قال زيد (١): ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر (٢)، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.

٢٩٥٤ - وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت (٣) النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود

Editor's text

(١) خ (٤/ ٢٣٨)، (٨٥) كتاب الفرائض، (٧) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب.

(٢) "ذكر" أثبتناها من "صحيح البخاري".

(٣) في "صحيح البخاري": "للابنة".