Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٥ - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٥/ ١٣٢

فسيتابعني، فأُتي (١) ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ، للابنة النصف، ولابنة الابن السُدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْر فيكم.

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير (٢): الجَدّ أبٌ. وقرأ ابن عباس: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾، ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ولم يُذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحابُ النبي ﷺ متوافرون.

وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني؟

ويذكر عن عمر وعليّ وابن مسعود أقاويل مختلفة.

٢٩٥٥ - وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول اللَّه ﷺ: "لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلًا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل" أو قال: "خيرٌ"، فإنه أنزله أبًا، أو قال: قضاه أبًا.

* * *

Editor's text

(١) في "صحيح البخاري": "فسُئل".

(٢) خ (٤/ ٢٣٨)، (٨٥) كتاب الفرائض، (٩) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.