Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٤ - باب جواز الشبع إذا لم يعد بضرر في دين أو بدن

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٤/ ٢٧٦

فرأيته (١) يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدُّبَّاء من يومئذ (٢).

* * *

(٤) باب جواز الشبع إذا لم يعد بضرر في دين أو بدن

وقد تقدم في النبوات من حديث أنس في طعام أبي طلحة أن أصحاب النبي ﷺ الثمانين رجلًا أكلوا حتى شبعوا.

٢٤٠٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي مُلَيْكَة (٣): كنا مع النبي ﷺ ثلاثين ومئة، فقال النبي ﷺ: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مُشْعَانٌ (٤) طويل بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ: "أَبَيْعٌ أم عطية، أو قال: هبة؟ " قال: لا، بل بيع، قال: فاشترى منه شاة، فصنعت، فأمرني رسول اللَّه ﷺ (٥) بسواد البطن يُشْوَى، وَايْمُ اللَّه،

Editor's text

(١) في "صحيح البخاري": "فرأيت النبي ﷺ".

(٢) في "صحيح البخاري": "بعدُ يومئذٍ".

(٣) في "صحيح البخاري": "عبد الرحمن بن أبي بكر".

(٤) في "صحيح البخاري": "مشرك مشعان".

(٥) في "صحيح البخاري": "فأمر نبي اللَّه ﷺ" وأظن هذا هو الصواب.