وهو عند الترمذيِّ (١) أيضًا مِنْ حديثِ أبي المَليحِ بن أسامةَ، عن أبي عَزَّةَ (٢)، رفعه بلفظه سواء، وتردَّدَ الراوي: هل قال إليها أو بها؟ وقال: إنه صحيح.
وكذا صحَّحه ابنُ حبان (٣)، والحاكم، وهو عنده (٤) بلَفْظَين؛ أولهما: "إذا قضى الله لرجل موتًا ببلدةٍ جَعَلَ له بها حاجة".
والآخر: "ما جَعَلَ الله أجلَ رجلٍ بأرضٍ إلا جُعِلَتْ له فيها حاجةٌ".
ورواه أحمدُ، والطيالسيُّ في مسنديهما، ولفظه: "إنَّ الله ﷿ إذا أرادَ قبضَ عبدٍ بأرضٍ جعلَ له بها حاجةً" (٥).
ولفظ أحمد: "إذا أرادَ الله قبضَ رُوحَ عبدٍ بأرضٍ، جَعَلَ له فيها، أو قال بها حاجةً" (٦).
وفي البابِ عن عُروةَ بن مُضَرِّسٍ مرفوعًا: "إذا أرادَ الله قبضَ عبدٍ بأرضٍ، جَعَلَ له إليها حاجةً" أخرجه البيهقيُّ في "الشعب" (٧).