Printed page ٢/ ١٨٦
هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (١) وَمَالِكُ (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): يُعِيدُ الوُضُوءَ.
وَقَوْلُ الحَسَنِ (٤) إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
أَهْلُ الحِجَازِ وَالعِرَاقِ عَلَى أَنْ لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، إِلَّا مَا حُكِي عَنِ الحَكَمِ (٥)، وَمُجَاهِدٍ (٦)، وَحَمَّادٍ (٧) مِنْ إِيجَابِ الوُضُوءِ فِي ذَلِكَ.
وَأَمَّا مَنْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ المَسْحِ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ (٨)، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (٩): يَسْتَأْنِفُ الوُضُوءَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الجَدِيدِ (١٠): يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة (١١).