Printed page ٢/ ١٦٧
غُبَارُهُ، أَوْ يَزُولَ مَا عَلَيْهِ، وَمَعْنَاهُ هَا هُنَا: أَسْتَنْظِفُ بِهَا، أَيْ: أُنَظِّفُ نَفْسِي بِهَا مِنَ الحَدَثِ.
وَالاسْتِنْجَاءُ: إِزَالَةُ النَّجْوِ مِنَ الْمَخْرَجَ بِالأَحْجَارِ، أَوْ بِالمَاءِ.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِي (١)، وَأَحْمَدَ (٢): أَنَّ الاسْتِنْجَاءَ فَرْضَ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ اسْتِنْجَاء بِالأَحْجَارِ أَوْ بِالْمَاءِ.
وَحُجَّتُهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (أَمَرَ بِالاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) (٣)، وَكُلُّ نَجَاسَةٍ قُرِنَتْ فِي الشَّرْعِ بِعَدَدٍ، فَإِنَّ إِزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ كَوُلُوغَ الكَلْبِ.