Printed page ٥/ ٣٧٦
قِيلَ (١): هَذَا إِذَا كَانَا يَتَقَاتَلَانِ عَلَى عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ عَصَبِيَّةٍ، يَدُلُّ عَلَى هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ [﵁، قَالَ: (أَبْغَضُ النَّاسِ] (٢) إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبٌ دَمَ امْرِئٍ [بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ]) (٣).
*وَقَوْلُهُ: (المُتَرَجِّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) (٤)، أَيْ: الْمُشْتَبِهَاتُ بِالرِّجَالِ.
* وَقَوْلُهُ: (وَلَوْ بِضَفِيرٍ) (٥)، أَيْ: وَلَوْ بِحَبْلٍ مَضْفُورٍ، قَالَ [أَهْلُ اللُّغَةِ: الضَّفْرُ: نَسْجٌ قَوِيٌّ] (٦) الشَّعَرِ، وَإِدْخَالُ بَعْضِهِ [فِي بَعْضٍ] (٧)، وَالضَّفِيرَةُ: الذُّؤَابَةُ الْمَضْفُورَةُ.
وَفِي رِوَايَةٍ (وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ) (٨)، أَيْ: وَلَوْ [بِحَبْلٍ مَفْتُولٍ مِنْ شَعَر] (٩).