Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٤/ ١٦٩

٣٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

Printed page ١٧١

، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، أنا أَبُو النَّضْرِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ، وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ - يَعْنِي التَّابِعُ - وَأَجَازَهَا عَلَى غَيْرِهِمْ»