Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٤/ ١٧١

٣٣٣٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: وَأنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافِي الصِّيدَاوِيُّ، بِصَيْدَا، أنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، أنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةَ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ فِي الْإِسْلَامِ»