Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٤/ ١٦٩

٣٣٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ، يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ صِفَةِ الْعَدَالَةِ قَالَ: «يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا، بَالِغًا، عَاقِلًا، غَيْرَ مُرْتَكِبٍ لَكَبِيرَةٍ وَلَا مُصِرٍّ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَلَا يَكُونُ تَارِكًا لِلْمُرُوءَةِ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا تَلْخِيصُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مَبْسُوطًا فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ