شركات العقد في الشرع الإسلامي
Printed page ٢٨
الإجماع:
أما الإجماع: فقد حكاه جمهرة من العلماء؛ إذ كان الناس يتعاملون بالشركة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير (١). قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة) (٢). ولم ينكروها - أي إجماع سكوتي - وأن أحداً من العلماء، لم يخالف في جوازها (٣).