التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٩١٢
[٤١٨٥]- ورواه ابن ماجه (١) من حديث أم سلمة.
تنبيه
في "الإلمام" (٢): أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.
١٦٢٤ - [٤١٨٦]- حديث: أنه ﷺ نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
أبو داود (٣) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (٤) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ". وفي "الموطأ" (٥) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.
١٦٢٥ - قوله: وروي أنه ﷺ قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ". قال الرافعي (٦): المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز" (٧).