التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٩١٣
[٤١٨٧]- وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (١) من حديث أبي مسعود.
* حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في "باب البيوع المنهي عنها".
١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.
[٤١٨٨]- سعيد بن منصور (٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.
ورواه البيهقي (٣) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.
[٤١٨٩]- ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (٤) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (٥) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه