Skip to content

الواضح في أصول الفقه - القول

الواضح في أصول الفقه

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ١/ ٣٨

مع ذكرنا الأدلة.

وحَدُه: هو جَمعٌ بَين مُشْتَبِهَيْن بالنظر لاستخراج الحكم.

وقيل: هو حَمْلُ فَرع على أصل بعلةٍ جامعة، وهذا فيه نَوعُ تخصيصٍ بقياسِ العِلة.

والأَجْودُ أن يمال: شَرائطه مُؤثّرة، وإجراء حُكم الأصل على الفَرع.

وهو على ضُروب يأتي ذكر ها في مَكانه إن شاء الله.

فصل

فأما السنَّة، فدلالتها من ثلاثة أوجه: قَول، وفِعل، وإقْرار.

ف

القول

ضَربان: مُبتدأ، وخارِج على سَبب.

فالمبتدأ ينقسم إلى ما انقسم إليه الكتاب من النَّص، والظاهر، والعموم.

فالنص؛ كقوله ﵊: "في أرَبعينَ شاةً، شاةٌ" (١) وما أشبهه، فحكمه أن يُصارَ (٢) إليه وُيعملَ به، ولا يترك إلا لنص مثله.

وأما الظاهر؛ كقوله ﵊: "حُتَيهِ، ثُم اقْرُصِيه، ثم اغسِليه بالماء" (٣)، "صُبوا على بَولِ الأعرابي ذَنوباً مِن ماء" (٤)، فَيُحمَلُ