Skip to content

الواضح في أصول الفقه - معنى الخطاب

الواضح في أصول الفقه

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ١/ ٣٧

ونَبه بالنهي عن التَّأفيف على ما أدنى منه من الأذايا (١)، وكنهي النبي ﷺ عن التضحية بالعَوراء (٢) تَنبيهاً على العمياء، فحكم هذا عندنا حكم النَص على مامضى.

وأما

دَليل الخِطاب:

فهو تَعَلق الحكم على أحَدِ وَصْفَي الشيء، وعلى شَرطٍ أو غاية، فَيدل على أن ما عَداه بخلافه؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وكقوله ﵇: "في سَائمةِ الغَنمِ زَكاة" (٣)، فَيدل على أن غيرَ الحامل لا نَفقةَ لها، وغيرَ السائمة لا زَكاة فيها، وفي ذلك خِلافٌ يأتي إن شاء اللهً في مَسائل الخلاف.

وأما

معنى الخِطاب:

فهو القِياس، وله مَوضغ يَخًصُّه، لكن قَدمناه