Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٦٩

(وغسلة ثانية وثالثة) في وضوءٍ أو غسلٍ (كره) للخلاف في سلبه الطهورية (١) فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره (٢) (وإن بلغ) الماء (قلتين) تثنية قلة (٣) وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا (٤) والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر (٥) .