Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم إن شك في النية أو التحريمة استأنفها

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٥٦٨

(و) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاة المعادة (نيتهن) فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا (١) ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى (٢) ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها (٣) ولا في باقي العبادات (٤) ولا عدد الركعات (٥) ومن عليها ظهران عين السابقة، لأجل الترتيب (٦) ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه (٧) .