حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ١/ ٤٦٥ ولا يجب غيرها (١) إلا لعارض كالنذر (٢) (فوقت الظهر) وهي الأولى (٣) . → Previous page Next page ←