Printed page ١/ ٤٦٤
وتتكرر بتكرره (١) (و) منها (الطهارة من الحدث) (٢) لقوله ﷺ «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه (٣) .
(و) الطهارة من (النجس) (٤) فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي (٥) والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة (٦) .