Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام.

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٨٦

(فـ) هو كله (حيض) وثبتت عادتها (١) فتجلسه في الشهر الرابع (٢) ولا تثبت بدون ثلاث (٣) (وتقضي ما وجب فيه) أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه (٤) .