Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٦٠

ودم الشهيد عليه (١) وما يبقى في اللحم وعروقه (٢) ولو ظهرت حمرته طاهر (٣) (و) يعفى (عن أثر استجمار) بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد (٤) (ولا ينجس الآدمي بالموت) لحديث المؤمن «لا ينجس» متفق عليه (٥) .