Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٥٨

ولو حيضا أو نفاسا (١) أو استحاضة (٢) وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس (٣) .