حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ١/ ٣٤٣ ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل (١) ويستوعبه به (٢) إلا فيما يضر فيكفي مسماه (٣) (ويجزئ عن التراب أشنان (٤) ونحوه) كالصابون والنخالة (٥) . → Previous page Next page ←