Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم باب نواقض الوضوء

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٤١

(إحداها) أي إحدى الغسلات، والأولى أولى (١) .

(بتراب) طهور (٢) (في نجاسة كلب وخنزير) وما تولد منهما أو من أحدهما (٣) لحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب» ، رواه مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا (٤) .