Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٢٧

(وإن نوى) بتيممه (نفلا) لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي (١) وخالف طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث (٢) (أو) نوى استباحة الصلاة و (أطلق) فلم يعين فرضا ولا نفلا (لم يصل به فرضا) ولو على الكفاية (٣) ولا نذرا لأنه لم ينوه (٤) وكذا الطواف (٥) .