Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم يجوز التيمم بما على وجه الأرض

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٢٥

لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن (١) لأن التيمم مبني على طهارة الماء (٢) (ويشترط النية لما يتيمم له) (٣) كصلاة أو طواف أو غيرهما (٤) (من حدث أو غيره) كنجاسة على بدن فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما (٥) أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه (٦) .