Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم موجب الغسل ستة أشياء

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٢٨٢

ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما (١) وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم (٢) وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم (٣) وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم (٤) (ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل (٥) لأمر أبي هريرة ﵁ بذلك، رواه أحمد وغيره (٦) .