Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم موجب الغسل ستة أشياء

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٢٨١

ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز (١) (ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي في المسجد من عليه غسل (بغير وضوء) (٢) فإن توضأ جاز اللبث فيه (٣) ويمنع منه مجنون وسكران (٤) ومن عليه نجاسة تتعدى (٥) .