Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال، أو مال لا وارث له وخمس الخمس ففيء

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٤/ ٢٨٩

فإن آثر بها أحدًا صار الثاني أحق بها، كالمستأجرة (١) ولا خراج على مزارع مكة والحرم (٢) (وما أخذ) بحق بغير قتال (٣) (من مال مشرك) أي كافر (٤) (كجزية وخراج، وعشر) تجارة من حربي (٥) أو نصفه من ذمي اتجر إلينا (٦) .