حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ١/ ١١٦ باب الاستنجاء(١)من نجوت الشجرة أي قطعتها (٢) فكأنه قطع الأذى (٣) والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماءٍ (٤) أو إزالة حكمه بحجر ونحوه (٥) . → Previous page Next page ←