Skip to content

مقدمات النكاح المبحث الثاني: حكم النكاح

مقدمات النكاح

محمد بن عبد العزيز السديس

Printed page ٢٠٨

المبحث الثاني: حكم النكاح

بمعنى الصفة الشرعية: أي ما يثبت للنكاح شرعاً هل مطلوب فعله أو مطلوب تركه؟

والصفة الشرعية للنكاح تختلف باختلاف الإنسان نفسه، فهي لا بد لها من مقومات ثلاث:

الأول: القدرة على مطالب النكاح.

الثاني: الثقة في إقامة العدل بالنسبة لمعاملة المرأة.

الثالث: اعتدال الغريزة الطبيعية في الإنسان من عدمها.

فبالنظر إلى هذه المقومات نجد أن الصفة الشرعية تنقسم إلى حالات ثلاث:

الحالة الأولى:

إذا كان الرجل قادراً على مطالب النكاح، واثقاً في إقامة العدل في معاملة المرأة، ويخشى من الوقوع في الزنا.

فالنكاح واجب في هذه الحالة (١) ، لأنه لا بد للمسلم من إعفاف نفسه من الوقوع في المحرم وهناك قاعدة شرعية أصولية وهي: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) (٢) .

الحالة الثانية:

أن يكون الفرد قادراً على مطالب النكاح، واثقاً في إقامة العدل في